ابن إدريس الحلي
93
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
فقد قاس ، والقياس عندنا باطل ، وأيضاً فالسنّ هبة مجدّدة من الله تعالى خلقة ، لا هي تلك المقلوعة نفسها ، وكيف تقلع أبداً ، وهذا منه اغفال في التصنيف ، فإنّه قد رجع عن ذلك في مبسوطه . وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدّية كاملة ، وإن نبتت كان فيها ثلث الدّية ( 1 ) . وذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته ( 2 ) إلى أنّ في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت . والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله وهو الأظهر الأصح . وفي العنق إذا كسر فصار منه أصور ، الدّية كاملة ( 3 ) ، وفي اليدين جميعاً الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصف الدّية ، وفي أصابع اليدين ، الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدّية ( 4 ) ، وهذا مذهب شيخنا في نهايته وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب وتعضده الأدلّة والاعتبار . وقد روي أنّ في الإبهام ثلث ديّة اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسويّة ( 5 ) ، وإلى هذه الرواية يذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في استبصاره ( 6 ) متأوّلاً للرواية الشاذة ، والصحيح ما ذهب إليه واختاره في نهايته ، لما قدّمناه من
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 768 . ( 2 ) - المقنعة : 120 ط حجرية ، و 756 ط سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد : 14 . ( 3 ) - النهاية : 768 . ( 4 ) - قارن النهاية : 768 . ( 5 ) - قارن النهاية : 768 . ( 6 ) - الاستبصار 4 : 292 .